| 14th March 2010 | #11 |
|
مواضيع قيمه جدا بس في إلي ملاحظه لو يكون ترتيب المواضيع بالترتيب جس الموجود في الموضوع فوق بكون أحسن ما شاء الله عنك والله مواضيع روعه |
|
|
|
|
| 14th March 2010 | #12 |
|
ماشي ولا يهمك نورس رح امشي فيهم عالترتيب يعطيك العافيه
__________________
![]() : إن اختلال الروح في البذرة أقوى من الصخرة ستظل تخفق راية العودة : ستظل تخفق راية العودة ![]() ![]() |
|
|
|
|
| 14th March 2010 | #13 |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : لا حياء في الدين .. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وآله وصحبه أجمعين . كتاب الطهارة – باب الوضوء * المســــألة : : بعض نواقض الوضوء الخاصة بالمرأة ومايشكل عليها . *صورتهـــا: قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء:43] فهو كناية عن الحدث من بول أو غائط ونحوهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". رواه مسلم وهناك مسائل تحتار فيها المرأة ويتسائلن النساء عن كونها ناقضاً أو غير ناقض للوضوء ، وهي على سبيل المثال لا الحصر : 1- مس المرأة لعورة طفلها حين تنظيفه أو تغيير ملابسه أو نحو ذلك .. 2- مس الرجل للمرأة والعكس . 3- الهواء الخارج 4- الرطوبة التي تخرج في حال الطهر. 5-مس النجاسات والأقذار. *حكمهــــا : كلها غير ناقضة للوضوء . *•الأدلــــة : • لا يوجد دليل على كون مس الأم لعورة طفلها ناقضاً أو كون الرطوبة أو الهواء الخارج ناقضة أيضاً . •مس المرأة الرجل والعكس لاينقض الوضوء مس النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في مصلاه لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها (كنت أنام بين يدي رسول الله، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ، ليس فيها مصابيح )[صحيح النسائي 162 ]. * فتاوى العلماء في المسائل السابقة : *سئل فضيلة: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ (الجواب) الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلا بدليل شرعي، فإن قيل قوله تعالى: { أو لامستم النساء} [النساء، 43- المائدة: 6]، الجواب: المراد بالملامسة في الآية أي الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس. * قال الشيخ ابن باز في دروس مهمة لعامة الأمة : (هكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان ذلك عن شهوة، أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم قبل بعض نسائه ثم صلى و لم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء، و المائدة: ((أو لامستم النساء)) [النساء: 43]، [المائدة: 6]، فالمراد به: الجماع، في الأصح من قولي العلماء، و هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، و جماعة من السلف و الخلف. و الله ولي التوفيق. ) * وسئل رحمه الله رحمة وأسكنه فسيح جناته في برنامج نور على الدرب : س : هذه رسالة وردتنا من المستمعة : س . م - من جدة تقول : هناك أشياء كثيرة تحدث يوميا ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط ، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه . مثلا : ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه ، كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية ، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول وملامسة الزوج أو تقبيله ، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة . ج : 1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة . 2 - ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده . 3 - ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء ، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه ، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء ، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك . وأما قوله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد بذلك : الجماع ، في أصح أقوال علماء التفسير ، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ . 4 - الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء ، ولا حرج فيه ، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك . وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد ، وغيرها من اللحوم المباحة ، فلا ينتقض الوضوء بها ، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وسأله صلى الله عليه وسلم سائل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت ثم قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم رواه مسلم في الصحيح . 5 - ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء ، هذا فيه تفصيل . إذا ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره ، إذا لم يكن من محارمها ، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك ، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها ، أو يد عمها ، أو قبلت رأسه ، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك ، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم . أما الغريب الذي ليس محرما لها فلا تلمس يده ، ولا تصافحه ، ولا تمس شيئا من بدنه ، ولا يلمسها هو ، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس من دون مصافحة ، ومن دون تكشف ، ولا ملامسة ، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها ، وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم . من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (52). *حكم السائل الذي يخرج من المرأة حال طهرها : سؤال :إنني أضطرّ للوضوء عند كل صلاة؛ لنزول سائل أبيض، فهل هذا السائل ينقض وضوئي؟ أم هو أمر عادي وشائع بين النساء؟ وجزاكم الله عنا كل خير. الحمد لله وحده ، وبعد: هذا السائل الأبيض إن كان يخرج من مخرج البول فهو سائل نجس؛ لأن له حكم البول، وعلى هذا فإنه ينقض الوضوء ، ويوجب غسل ما تنجس به. وإن كان يخرج من المهبل - مخرج الولد- وهو الظاهر المعلوم من النساء – فهو سائل طاهر، على الراجح من قولي أهل العلم، وعلى هذا فإنه لا ينجس المحل ولا الثياب. وهل ينقض الوضوء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره الإمام ابن حزم، ورجَّحه سماحة الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته - رحم الله الجميع -: أنه لاينقض الوضوء؛ وذلك لأن هذا الشيء مما تبتلى به النساء قديماً، ومع هذا لم يرد دليل من الشارع يدل على أنه من نواقض الوضوء. والله تعالى أعلم. *مسائل مشابهـة : هل يجب على المرأة أن تتطهر بعد أن يجرى عليها اختبار المسحة أو غيرها من الفحوصات الأخرى المتعلقة بأمراض النساء ؟. الجواب: لم يتضح ما هو اختبار المسحة . لكن إن كانت هناك فحوصات طبية تضطرها إلى أن يكون ذلك عن طريق الفرج كعلاج الرحم ونحوه ، فإن خرج في أثناء ذلك شيء من الرحم أو المهبل إما دم أو سائل ونحوه فعليها أن تتطهر الطهارة الصغرى ( الوضوء ) ، أما إذا تبيّن أن الدم الخارج دم حيض كأن يكون وافق الدورة فعليها الاغتسال . الشيخ سعد الحميد (www.islam-qa.com) * يحدث باستمرار أن يتقيأ ولدي على كتفي أو صدري وأنا أرضعه وأحمله ، وشق علي غسل القيء كلما حدث على ثيابي فهل يجوز لي تركه والصلاة بهذه الثياب أم لا بد أن أغسله دائماً ؟. الجواب: قال ابن القيم : ريق المولود ولعابه من المسائل التي تعم بها البلوى ، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراً ، ولا يمكن غسل فمه ، ولا يزال ريقه يسيل على من يربيه ، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك ، ولا منع من الصلاة فيها ، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل ، فقالت طائفة من الفقهاء : هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع ، والنجاسة بعد الإستجمار ، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض ... بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة ، كما كان ريق الهرة مطهراً لفمها ، ويستدل لذلك بما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء إلى الهر حتى يشرب ، ثم يتوضأ بفضله ) . الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 350 الخــــلاصة : 1 - مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء وكذا مس المرأة الرجل. 2- ما يخرج من الهواء من فرج المرأة غير ناقض. 3- الرطوبة التي تخرج من المرأة في حال الطهر غير ناقضة للوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك 4- مس فرج الطفل ليس ناقضا. 5- مس النجاسة غير ناقض لأن مس النجاسة يوجب غسلها ، ولكنه لا ينقض الوضوء؛ لأن الوضوء لا ينتقض إلا بدليل ولا دليل على أن لمس النجاسة ينقض الوضوء. المراجع : 1- توضيح الأحكام للبسام ج 1 ص 235-237 2- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -كتاب الفقه والطهارة ج 21 ص 231 3- موقع الشيخ ابن باز رحمه الله . 4- موقع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . 5- موقع الشيخ محمد المنجد حفظه الله . 6- شرح بلوغ المرام للشيخ سلمان العودة حفظه الله . والله الموفق
__________________
![]() : إن اختلال الروح في البذرة أقوى من الصخرة ستظل تخفق راية العودة : ستظل تخفق راية العودة ![]() ![]() |
|
|
|
|
| 14th March 2010 | #14 |
|
الله يقويكي يا أم مهند معلومات روعه وقيمه كثير الله يعطيكي ألف عافيه يا رب |
|
|
|
|
| 15th March 2010 | #15 |
|
مشكوووور نورس على المتابعه
يعطيك العافيه
__________________
![]() : إن اختلال الروح في البذرة أقوى من الصخرة ستظل تخفق راية العودة : ستظل تخفق راية العودة ![]() ![]() |
|
|
|
|
| 15th March 2010 | #16 |
|
الله يجزيكي كل الخير وبارك الله فكي يا طيبة
__________________
انا انسان مع نفسي قبل ما كون معك انسان ولي مبدء ولي نظرة وتحكمني قناعاتي احاسيسي حقيقة ثابتى في الوصل والهجران انا طبعي اذا حبيت احب بكل حالاتي ![]() جروب نبض الاحساس
|
|
|
|
|
| 15th March 2010 | #17 |
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فهذه بعض آداب السفر وأحكامه، إنتقيتها من كتب الحديث والفقه، ولم أقصد الإستيعاب، وإنما أردت التذكير بالمهم من ذلك والله نسأل التوفيق والسداد. مسائل هامة في السفر 1 - يشرع القصر للإنسان في السفر إذا خرج عن بنيان بلدته، وقد علّق البخاري في صحيحه عن علي أنه خرج من الكوفة فقصّر وهو يرى البيوت، فلما رجع له قيل له هذه الكوفة قال: حتى ندخلها. ووصله الحاكم والبيهقي، وصلّى النبي الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. 2 - إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فصلى الصلاة في السفر فهل يصليها تامة أو مقصورة؟.. الصحيح القصر وحكاه ابن المنذر في الأوسط [4354] إجماعاً، والمشهور عند أصحابنا الحنابلة الإتمام وهو مرجوح. 3 - إن ذَكر صلاة حضر في سفر أتمّ، وحكاه ابن المنذر إجماعاً في الأوسط [4368]، وإن ذكر صلاة سفر وهو في حضر ففيه خلاف هل يتم أو يقصر والصحيح أنه يقصر. 4 - إذا صلّى المسافر خلف المقيم فإنه يصلي أربعاً مطلقاً حتى ولو لم يدرك إلا التشهد، فإنه يصلي كصلاة المقيم أربعاً، وهو قول الجمهور وظاهر السنة، وهو المنقول عن الصحابة وهو اختيار الإمامين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وانظر المجموع للنووي [4/236]. 5 - إذا صلّى المسافر بمقيمين فإنه يقصر. ويشرع له إذا سلم أن يقول: ( أتمّوا صلاتكم )، وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي مكة ويصلّي بهم فيقول: ( أتمّوا صلاتكم فإنا قوم سفر )، وروي مرفوعاً عن عمران بن حصين عن النبي ، لكنه ضعيف أخرجه أبو داود وغيره. وإن نبّه عليهم قبل الصلاة فلا بأس، حتى لا يقع عليهم الإلتباس. 6 - السنن الرواتب التي تسقط في السفر هي سنة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب ـ وهي بعدية ـ وراتبة العشاء ـ وهي بعدية ـ ولا تسقط سنة الفجر ولا يسقط الوتر بل يصلي سنة الفجر والوتر. وله أن يصلي صلاة الضحى، وبعد الوضوء، وعند دخول المسجد. 7 - السنة تخفيف القراءة في السفر فقد ثبت عن عمر أنه قرأ في الفجر لإيلاف قريش وقرأ أيضاً بـ قل هو الله أحد وقرأ أنس بـ سبح إسم ربك الأعلى أخرجها إبن أبي شيبة، وكلها صحيحة. 8 - إذا جمع بين الصلاتين المجموعتين فإنه يؤذن أذاناً واحداً ويقيم إقامتين، لكل صلاة إقامة. وله أن يجمع في أول الوقت ووسطه وآخره، فكل ذلك محل للصلاتين المجموعتين. 9 - الجمع بين الصلاتين في السفر سنّة عند الحاجة إليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وعند عدم الحاجة مباح. 10 - من لا يجب عليه حضور الجمعة كالمسافرين والمرضى يجوز لهم أداء صلاة الظهر بعد نزول الشمس ولو لم يُصل الإمام صلاة الجمعة. 11 - المسافر له أن يصلي النافلة على السيلرة أو الطائرة، كما ثبت ذلك عن النبي في التطوع على الدابة من وجوه كثيرة. 12 - كل من جاز له القصر جاز له الفطر بلا عكس. 13 - السفر يوم الجمعة جائز ولكن إذا أذّن المؤذن الثاني لصلاة الجمعة وهو مقيم لزمه أن يمكث حتى يصلي الجمعة إلا إن كان يخشى فوات رفقة أو حجز طائرة، فيباح له السفر حينئذ، وكذلك يجوز له السفر بعد نداء الجمعة الثاني إذا كان سيصلي الجمعة وهو مسافر كما لو كان سيمر ببلد قريب، فيصلي معهم الجمعة. 14 - الأذكار التي بعد الصلاة الأُولى عند الجمع تسقط، وتبقى أذكار الثانية لكن إذا كان الذكر بعد الأُولى أكثر فيأتي به كما لو جمع بين المغرب والعشاء فيأتي به بعد صلاة العشاء. 15 - إذا صلّى الظهر وهو مقيم ثم سافر فهل له أن يصلي العصر في السفر قبل دخول وقتها؟ إختار المنع الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وذلك لفقد شروط الجمع، ولأنه لا حاجة إلى ذلك، وهو سيصلي العصر، ولا بد فلا يصليها إلا بعد دخول وقتها. 16 - إذا أخر الصلاتين المجموعتين وهو مسافر ثم أقام قبل خروج وقت الأولى لزمه الإتمام سواءً صلّى الأولى في الوقت أو بعد خروجه، وأما إذا فاتت الأولى في السفر، ثم أقام في وقت الثانية فيصلي الصلاة الأولى تامّة واختاره الشيخ ابن عثيمين، والفرق بين هذا وبين ما ذكر في المسألة الثالثة هو بقاء الوقت المشترك بين الوقتين. وأما الثانية فتامة على كل حال وانظر المجموع للنووي [4245]. 17 - إذا كان المسافر يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء فالأفضل له ألا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع، وإن جمع فلا بأس. انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين [15 422]. 18 - لا يشترط في السفر نيّة القصر على الصحيح. انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [24104]. 19 - منع كثير من أهل العلم أن تجمع العصر مع الجمعة وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية وغيرهم واختار المنع الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، انظر مجموع فتاوى ورسائل إبن عثيمين [15371]. 20 - القصر سنة مؤكدة وقيل بوجوبه حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: { صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر } [إسناده صحيح، أخرجه عبدالرزاق والطحاوي وغيرهما]. 21 - رُخص السفر تستباح في سفر الطاعة والمعصية على الصحيح وهو إختيار شيخ الإسلام المشهور عنه. 22 - المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وهو الزوج أو كل ذكر بالغ عاقل تَحرُم عليه المرأة على التأييد بنسب أو سبب مباح. 23 - إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم يدخل وقت الوتر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يحتاج إلى الإنتظار حتى يدخل وقت صلاة العشاء. 24 - إذا شك المأموم وهو مسافر في الإمام هل هو مسافر أم مقيم فالأصل أن المأموم يلزمه الإتمام لكن لو قال المأموم في نفسه إن أتمّ أتممت وإن قصر قصّرت صح ذلك. وهذا من باب التعليق وليس من باب الشك كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع [4521]. 25 - الجمعة لا تلزم المسافر المستقر في بلد ما دام مسافراً، وقد نقل ابن المنذر في الأوسط الإجماع على ذلك، وقال: ( ولم يخالف فيه إلا الزهري ) [روى عنه ذلك البخاري تعليقاً] وإن حضر المسافر الجمعة أجزائه عن الظهر. 26 - إذا أدرك المسافر الجمعة فإنها تجزئه عن الظهر سوءً أدرك الركعتين أو ركعة، فيضيف لها أخرى، ولكن لو لم يدرك المسافر من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فالصحيح أن له القصر خلافاً لمن قال يجب عليه أن يصلي أربعاً. 27 - إذا كان المسافر مسافراً في شهر رمضان فله الفطر وله الصوم ولكن الأفضل له فعل الأيسر، فإن كان الأيسر الصيام صام، وإن كان الأيسر له الفطر أفطر، وإذا تساويا فالصوم أفضل، لأن هذا فعل النبي وهو أسرع في إبراء الذمة، وأهون على الإنسان، وحكاه بعضهم قول الجمهور
__________________
![]() : إن اختلال الروح في البذرة أقوى من الصخرة ستظل تخفق راية العودة : ستظل تخفق راية العودة ![]() ![]() |
|
|
|
|
| 15th March 2010 | #18 |
|
الله يبارك فيكي عالتوضيح ربنا يعطيك ألف عافيه وهاي كمان توضيح للمسافه الي يجوز فيها الجمع والقصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أولاً أن الفقهاء قد اختلفوا اختلافاً كثيراً في المسافة التي يترخص فيها برخص السفر، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو أن هذه المسافة تقدر بأربعة برد أي ثمانية وأربعون ميلاً، وهو ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلو متراً تقريباً، ويروى في هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت، وثبت هذا بأسانيد صحيحة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وصحح أسانيد هذه الآثار النووي في شرح المهذب. قال الشيرازي في المهذب: ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخاً لما روى عن ابن عمر وابن عباس (كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك)، وسأل عطاء ابن عباس: أأقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، فقال: إلى منى؟ فقال: لا، لكن إلى جدة وعسفان والطائف. قال مالك: بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر. وقال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: إنما يجوز القصر بشروط. (أحدها) أن يقصد سفراً تبلغ مدته ستة عشر فرسخاً، بلا خلاف نعلمه عن إمامنا، وهو اختيار عامة أصحابنا لما روى ابن خزيمة في مختصر المختصر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان. ونقله أحمد عن ابن عباس وابن عمر قولاً وفعلاً، وعليه اعتمد. انتهى. والمسألة من مسائل الاجتهاد وما ذكرناه هو الأحوط لموافقته مذهب الجمهور ولأن ترك الترخص بالقصر والفطر فيما دون هذه المسافة لا إثم فيه، والمترخص على خطر مخالفة الجمهور، فإذا علمت هذا فاعلم أن قصرك وجمعك في مسافة خمسين كيلو متراً لم يكن جائزاً لك على ما رجحناه، ومن ثم فإنه يلزمك قضاء صلاتي الظهر والعصر لأن ذمتك لا زالت مشغولة بهما، فإن كنت قد قلدت من يفتي بجواز القصر والجمع في هذه المسافة فلا حرج عليك إن شاء الله. وأما قصرك الصلاة في مسافة 250 كيلو متراً فلا شك في جوازه خلال السفر وكذا في مدة الإقامة إن كانت مدة إقامتك لا تبلغ أربعة أيام على ما بيناه في الفتوى رقم: 115280، وكذا يجوز لك الجمع بين الصلاتين لأن السفر من الأعذار المبيحة للجمع، وإن كان ترك الجمع أولى، وقد بينا أحوال جواز الجمع بين الصلاتين فانظرها في الفتوى رقم: 6846. والأولى لك أن تحرص على فعل الجماعة في المسجد إن أمكنك ذلك خروجاً من خلاف من أوجب الجماعة على المسافر وتحصيلاً لثواب الجماعة وفضلها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 115896. وأما العلاقة بين القصر والجمع فهي أنه حيث شرع القصر جاز الجمع إذ السفر عذر مبيح للجمع على ما قدمنا، وقد يجوز الجمع في غير السفر، كما بينا ذلك في الفتوى المحال عليها سابقاً، وأما شروط الجمع بين الصلاتين فقد بيناها مراراً وانظر لمعرفتها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14412، 123126، 119260. والله أعلم. التعديل الأخير تم بواسطة النورس ; 15th March 2010 الساعة 10:48 PM. |
|
|
|
|
| 15th March 2010 | #19 |
|
مشكوووور يا نورس على المتابعه والاضافه
الله يجزيك الخير
__________________
![]() : إن اختلال الروح في البذرة أقوى من الصخرة ستظل تخفق راية العودة : ستظل تخفق راية العودة ![]() ![]() |
|
|
|
|
| 16th March 2010 | #20 |
|
بسـم الله الرحمن الرحيم هـذه بعض المخـالفات في الطهارة من كتاب [الإشارة إلى 100 مخالفة تقع في الطهارة ] تأليف /سليمان بن عبد الرحمن العيسى من المخالفات ( 1 ) عدم العناية بالوضوء .. والغسل الشرعي .. والتساهل بالتطهر .. ومعرفة أحكام الطهارة .. وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم إجتنابها .. فإن الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو الطهارة من الحدث الأكبر بالإغتسال شرط لصحة الصلاة من المحدث .. ومن تساهل بها لم تصح صلاته لتفريطه بواجب أو شرط .. وخلال هذا البحث المتواضع سنقف على بعض تلك المخالفات التي وقع فيها كثير من الناس .. إما جهلاً منهم أو تساهلاً وتفريطاً .. من المخالفات ( 2 ) التلفظ بالنية عند الوضوء .. وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ : ( التلفظ بالنية نقص في العقل والدين .. أما في الدين فلأنه بدعة .. وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فيقول .. نويت بوضع يدي في هذا الإناء .. إني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع .. وهذا حمق وجهل !! ) .. وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ ( ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة .. لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البته .. ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد .. لا بإسناد صحيح ولا ضعيف .. ) وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله تعالى _ ( بأنه بدعة .. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه .. فوجب تركه .. والنية محلها القلب .. فلا حاجة مطلقاً إلى التلفظ بالنية ) .. • ومن المخالفات ( 3 ) .. الدعاء عند غسل الأعضاء كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى .. اللهم أعطني كتابي بيميني .. وعند غسل وجهه اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه ... إلخ مستدلين في ذلك بحديث عن أنس _ رضي الله عنه _ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أنس أدنُ مني أُعلمك مقادير الوضوء .. فدنوت .. فلمّا غسل يديه قال .. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله .. فلما استنجى قال : اللهم حصّن فرجي ويسر لي أمري ... إلخ ) .. قال الإمام النووي _ رحمه الله تعالى _ : هذا الدعاء لا أصل له .. وقال الإمام ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث .. وقال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ : ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية .. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه .. فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه شيئاً منه .. ولا علمّه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله .. وقوله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) في آخره .. وقال أعضاء اللجنة الدائمة : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة .. • ومن المخالفات ( 4 ) .. ترك التسمية عند ابتداء الوضوء بعض الناس _ هداهم الله _ يتركون التسمية عند ابتداء الوضوء إما عمداً أو نسياناً .. معللّين تركهم بأن الأحاديث التي وردت فيها التسمية لا تخلو من مقال ( ضعف ) وبقول الإمام أحمد _ رحمه الله تعالى _ : ( لا يثبت فيه شيء ) .. ونحن نقول : بأن ذكر التسمية عند الوضوء رُويت من عدة طرق .. من حديث أبي هريرة .. وأبي سعيد الخدري .. وسعيد بن زيد وغيرهم .. ولفظ حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه_ ( لا صلاة لمن لا وضوء له .. ولا وضوء لمن لم يذكر إسم الله عليه ) . وقد تقدم قول الإمام ابن القيم في المخالفة ( الثالثة ) حيث أشاء إلى ثبوت التسمية في أوله ( أي الوضوء ) وقال الإمام الحافظ ابن حجر بعد أن ساق طرق الحديث : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل أن له أصلاً .. وقال أبو بكر بن أبي شيبة .. ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ) .. وقد ذهب أعضاء اللجنة الدائمة إلى وجوب التسمية عند الوضوء .. ومن توضأ بدون تسمية ناسياً أو جاهلاً بالحكم الشرعي فوضوءه صحيح .. ومن تركها عمداً فوضوءه باطل على الصحيح من قولي العلماء للحديث المتقدم .. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا معشر الإخوة الكرام أن نحاول ما استطعنا أن نحسن وضوءنا بذكر التسمية في أول الوضوء خروجاً من الخلاف وتجنباً لما يوقعنا في الحرج .. • ومن المخالفات ( 5 ) غمس اليد في الإناء بعد الإستيقاظ من النوم قبل غسلها يعمد كثير من الناس بعد استيقاظهم من النوم غمس ( إدخال ) يده في الإناء قبل غسلها .. وهو بذلك قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم .. لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً .. فإنه لا يدري أين باتت يده ) وهذا لفظ مسلم .. وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية _ رحمه الله تعالى _ عن الحكمة في غسل اليد .. ؟ فأجاب / وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال .. - أحدهما : أنه خوف نجاسة تكون على اليد ، مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق .. أو على زبلة ونحو ذلك .. - والثاني : أنه تعبد ولا يعقل معناه .. - الثالث : أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان .. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء .. فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) فأمر بالغسل معللاً مبيت الشيطان على خيشومه ، فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة ، والحديث معروف [ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/44 ] ..
__________________
![]() : إن اختلال الروح في البذرة أقوى من الصخرة ستظل تخفق راية العودة : ستظل تخفق راية العودة ![]() ![]() |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|